All legislation

قرار Decision No. 86 04/07/2018

تأمين أعمال مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بصورة مؤقتة

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
04/07/2018
Official Gazette
Issue 31, 12/07/2018, p. 4032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 04/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لاسيما المادة 24 الفقرة 3 منها،

بناء على القرار رقم 224/1 تاريخ 2/10/2014 (تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 6/11/2013 (تعيين مفوض الحكومة لدى المجلس اللبناني للاعتماد)،

بناء على القرار رقم 78/1 تاريخ 28/6/2018 (السماح بسفر موظفين الى الصين)

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسند الى المهندس لينا عاصي مفوض الحكومة لدى المجلس اللبناني للاعتماد بصورة مؤقتة تأمين أعمال السيد باسم شبو بصفته مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، طيلة مدة غيابه خارج لبنان، حصرا خلال الفترة الممتدة من 3 ولغاية 26/7/2018

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4 تموز 2018 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن