إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لاسيما المادة 24 الفقرة 3 منها،
بناء على القرار رقم 224/1 تاريخ 2/10/2014 (تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)
بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 6/11/2013 (تعيين مفوض الحكومة لدى المجلس اللبناني للاعتماد)،
بناء على القرار رقم 78/1 تاريخ 28/6/2018 (السماح بسفر موظفين الى الصين)
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسند الى المهندس لينا عاصي مفوض الحكومة لدى المجلس اللبناني للاعتماد بصورة مؤقتة تأمين أعمال السيد باسم شبو بصفته مفوضا للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، طيلة مدة غيابه خارج لبنان، حصرا خلال الفترة الممتدة من 3 ولغاية 26/7/2018
بيروت في 4 تموز 2018
وزير الصناعة
د. حسين الحاج حسن