المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/85.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 4 - التفتيش المركزي
الوظيفة 142 - مراقبة إدارية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات
/85.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.