All legislation

مرسوم Decree No. 3361 13/07/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - التفتيش المركزي لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3361
Date
13/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3361 تاريخ 13/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/85.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 4 - التفتيش المركزي

الوظيفة 142 - مراقبة إدارية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات

/85.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل