المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/64.241.000/ ل.ل.
فقط اربعة وستون مليون ومائتان وواحد واربعون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 8 - الافتاء الجعفري
الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها)
النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)
/64.241.000/ ل.ل.
منها دفع فواتير متوجبة على عاتق الافتاء الجعفري لعام 2016 و2017 وفقا للشكل التالي:
محلي دولي
2016 33.372.000 443.000
2017 25.828.000 332.000
فقط اربعة وستون مليون ومائتان وواحد واربعون الف ليرة لبنانية.