All legislation

مرسوم Decree No. 3365 13/07/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة المجلس الدستوري لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3365
Date
13/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3365 تاريخ 13/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/20.898.000/ ل.ل.

فقط عشرون مليون وثمانماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 4 - المجلس الدستوري

الفصل 1 - المجلس الدستوري

الوظيفة 114 - المجلس الدستوري

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

/20.898.000/ ل.ل.

لزوم تسديد بدلات الايجار المتوجبة على العقار رقم 60 من منطقة الحدث العقارية عن الفترة الممتدة من 1/1/2013 ولغاية 23/1/2013

فقط عشرون مليون وثمانماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 2018 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل