المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/24.120.000/ ل.ل.
فقط أربعة وعشرون مليون ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 490 - شؤون إقتصادية غير مصنفة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 6 - الاشتراكات
النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
/24.120.000/ ل.ل.
لتسديد مستحقات عضوية لبنان في اتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية عن الاعوام 2016 و2017
فقط اربعة وعشرون مليون ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية.