All legislation

مرسوم Decree No. 3363 13/07/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية الماليه العامة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3363
Date
13/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3363 تاريخ 13/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/24.120.000/ ل.ل.

فقط أربعة وعشرون مليون ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية الماليه العامة

الوظيفة 490 - شؤون إقتصادية غير مصنفة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 6 - الاشتراكات

النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

/24.120.000/ ل.ل.

لتسديد مستحقات عضوية لبنان في اتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية عن الاعوام 2016 و2017

فقط اربعة وعشرون مليون ومائة وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسين خليل