All legislation

مرسوم Decree No. 3364 13/07/2018

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3364
Date
13/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3364 تاريخ 13/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 62 تاريخ 19/4/2018،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/5.000.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 - أشغال الطرق

البند 228 - صيانة

الفقرة 3 - صيانة الطرق

النبذة 2 - صيانة طرق رئيسية

/5.000.000.000/ل.ل.

استكمال أشغال تأهيل طريق قب الياس - عانا - كفريا.

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل