المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/5.000.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية
الوظيفة 4512 - أشغال الطرق
البند 228 - صيانة
الفقرة 3 - صيانة الطرق
النبذة 2 - صيانة طرق رئيسية
/5.000.000.000/ل.ل.
استكمال أشغال تأهيل طريق قب الياس - عانا - كفريا.
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية.