إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على كتاب مدير عام الامن العام رقم 1927/أع/ص تاريخ 6/7/2017
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز للامن العام في القاع ويستملك لهذه الغاية القسم المحدد بالاحرف (A--B--C--A) من العقار رقم 6 والقسم المحدد بالاحرف (E--F--G--H--I--E) من العقار رقم 3 من منطقة القاع - جوار مائية العقارية الملونين بالاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليهما في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة المديرية العامة للأمن العام.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات إعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تموز 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق