ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/3/2018 والمسجل بالرقم 39/إ/2018 من السيد نايف اكرم قساطلي مالك العقار رقم 2673 من منطقة جديتا العقارية - قضاء زحلة والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال كمية 112م3 من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية، واشغال مساحة 1200 م2 من مجرى مياه لتمرير خط مياه من اجل تأمين المياه الى العقار رقم 1001،
بناء على ايصال العلم والخبر رقم 178/ت/2017 تاريخ 22/1/2018،
بناء على موافقة الإدارة المبدئية رقم 39/إ/2018 تاريخ 16/4/2018،
بناء على قرار لجنة تخمين الرسوم المفروضة على رخص الاشغال المؤقت للاملاك العمومية النهرية في البقاع رقم 3/ب/2018 تاريخ 19/4/2018
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد نايف اكرم قساطلي مالك العقارين ذات الارقام 2673 و1001 من منطقة جديتا العقارية - قضاء زحلة، استعمال كمية ماية واثنتا عشر مترا مكعبا يوميا (112 م3) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2673 للاغراض الصناعية واشغال مساحة 1200 م2 من مجرى مياه كائن بين العقارين المذكورين لتمرير خط جر من اجل ايصال المياه الى العقار رقم 1001 والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن الادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها كما وتنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن مجرى المياه المشار اليه في المادة الاولى لتمرير خط مياه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل أو ضرر.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي:
112م3 (x) 365 يوم (x) 600 ل.ل. = 24.528.000 ل.ل (فقط اربعة وعشرون مليونا وخمسماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير).
ورسم اشغال املاك عمومية نهرية قدره (10.800.000 ل.ل) فقط عشرة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير، بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم اشغال ورسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تموز 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل