إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/3/2017 والمسجل بالرقم 1591/2017 من السيد قاسم محمد هاشم مالك العقار رقم 1153 من منطقة البازورية العقارية - قضاء صور، المتضمن طلبه الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،
بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 34/2001 تاريخ 23/3/2001
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1591/2017 تاريخ 12/6/2017
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى المياه المحاذي للعقار رقم 1153 من منطقة البازورية العقارية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي البالغة مساحته 85 م2 (خمسة وثمانون متراً مربعاً) والمبين باللون الاحمر والمحدد بالارقام (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.
على طالب الاسقاط القيام بالأعمال التالية:
أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا.
ب - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا المجرى.
يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تموز 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل