All legislation

مرسوم Decree No. 3385 20/07/2018

إنهاء خدمة مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بسبب بلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
3385
Date
20/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3385 تاريخ 20/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة) لاسيما المادة 45 منه.

بناء على المرسوم رقم 13444 تاريخ 5/11/1998 (تعيين مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 17173 تاريخ 14/6/2006 (إعفاء مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 474 تاريخ 1/6/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنهى اعتباراً من 24/7/2018 خدمة السيد انطوان جرجس سمعان، مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء وذلك لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يُقدم السيد انطوان جرجس سمعان المشمول بأحكام قانون الإثراء غير المشروع وفي خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ إنتهاء خدمته، تصريحاً ثانياً يبين فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح والتصريح الأول.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل