The whole text

مرسوم رقم 3397 تاريخ 20/07/2018 In force

المادة 3

المادة 3

أ) يُوزَّع العاملون لدى مجلس الجنوب الذين يشملهم هذا المرسوم والذين يمكن الإستغناء عن خدماتهم بنتيجة تحقيق تجريه إدارة الابحاث والتوجيه على الإدارات العامة والمؤسسات العامة بصفة متعاقدين، وذلك وفقا للحاجة، إستنادا الى دراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه بهذا الشأن بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبموجب لوائح إسمية يودعه إياها «المجلس»، بحيث يصار الى درس الملفات الشخصية وينظَّم ملف لكل من المعنيين يتضمن وضعه الوظيفي ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية والمهام التي كان يتولاها وسائر المعلومات الدالة على الجهة والمهام التي يمكن أن يُلحق أو يُكلَّف بها، وتُكرَّس أوضاعهم بعقود مع المرجع المختصّ في الجهة التي سيلحقون بها، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، تُحدد فيها تعويضاتهم ومهامهم وسائر شؤونهم الذاتية وفق أحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة، وتُعتبر خدمة من يرفض الإلتحاق أو توقيع العقد منتهية حكماً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه ذلك.

ب) يُحدَّد التعويض الشهري لكل من المعنيين بأحكام البند (أ) أعلاه وفق الأحكام والأنظمة النافذة مع الأخذ بعين الإعتبار ما يلي:

- مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام التي يُكلَّف القيام بها.

- سنوات خدمته السابقة بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل إلحاقه بمركز العمل الجديدة، وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة والمشابهة لمهامه الجديدة.

- أن لا يقل التعويض الشهري الأساسي للشخص المعني عند توقيعه العقد الجديد عمّا يتقاضاه حالياً، مع الأخذ بعين الإعتبار الفرق - عند وجوده - بين دوام عمله في مجلس الجنوب ودوام الإدارة أو المؤسسات العامة التي يُلحق بها.

ج) يُطبق على العاملين الذين تُظهر دراسة الابحاث والتوجيه أن حاجة «المجلس» إلى خدماتهم قائمة فعليا أحكام البندين (أ) و (ب) أعلاه.

المادة 3 من مرسوم رقم 3397 تاريخ 20/07/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276152/article/3/