المادة 8
أ) يُلحق المعنيون بأحكام هذا المرسوم من العاملين في «المجلس» بقرار من مجلس الخدمة المدنية بالإدارات العامة أو المؤسسات العامة، وفقا للحاجة وذلك بالإستناد الى دراسة تجريها إدارة الابحاب والتوجيه في هذا الشأن، أو تُجري دورات تأهيلية للبعض منهم عند الضرورة في المعهد الوطني للإدارة والإنماء تحدد أنظمتها بقرار من المجلس المذكور لكي يُصار فيما بعد إلى تسوية أوضاعهم وفقاً لما هو مبيَّن في هذه المادة.
ب) عند إقفال مجلس الجنوب يعاد إلحاق العاملين الذين استمروا بعملهم في «المجلس» على الإدارات العامة والمؤسسات العامة بقرار من مجلس الخدمة المدنية وفق أحكام هذا المرسوم، على أن تُنظَّم لهم عقود لدى الجهات التي يُلحقون بها وفقا للأصول.