All legislation

قرار Decision No. 1446 09/07/2018

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة بصرما - قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
1446
Date
09/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1446 تاريخ 09/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1338/ تاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد اميل مسعد الخولي، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بصرما مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد توفيق جرجس الضناوي وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق