All legislation

مرسوم Decree No. 3376 20/07/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3376
Date
20/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4079-4080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3376 تاريخ 20/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 26/4/2018،

بناء على قرار وزير المالية رقم 731/1 تاريخ 2/5/2018،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

1،076،690،000 /ل.ل.

فقط مليار وستة وسبعون مليون وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

63،000،000 /ل.ل.

لإنشاء قنصلية عامة في النجف الأشرف

/25.000.000/ ل.ل.

لإنشاء قنصلية عامة في هيوستن /38،000،000/ ل.ل.

فقط ثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية.

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

347،640،000/ ل.ل.

لإنشاء قنصلية عامة في النجف الأشرف /100،000،000/ ل.ل.

لإنشاء قنصلية عامة في هيوستن /247،640،000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية وسبعة واربعون مليون وستماية واربعون الف ليرة لبنانية.

النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها

334،050،000/ ل.ل.

لإنشاء قنصلية عامة في النجف الأشرف /100،000،000 /ل.ل.

لإنشاء قنصلية عامة في هيوستن /234،050،000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية وأربعة وثلاثون مليون وخمسون الف ليرة لبنانية.

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 - اعياد وتمثيل

32،000،000/ ل.ل.

لإنشاء قنصلية عامة في النجف الأشرف /15،000،000/ ل.ل.

لإنشاء قنصلية عامة في هيوستن /17،000،000/ ل.ل. فقط إثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

300،000،000 /ل.ل.

لإنشاء قنصلية عامة في النجف الأشراف /150،000،000/ ل.ل.

لإنشاء قنصلية عامة في هيوستن /150،000،000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام 1،076،690،000/ل.ل.

فقط مليار وستة وسبعون مليون وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل