المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1،076،690،000 /ل.ل.
فقط مليار وستة وسبعون مليون وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 2 - البعثات في الخارج
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى
63،000،000 /ل.ل.
لإنشاء قنصلية عامة في النجف الأشرف
/25.000.000/ ل.ل.
لإنشاء قنصلية عامة في هيوستن /38،000،000/ ل.ل.
فقط ثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية.
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها
347،640،000/ ل.ل.
لإنشاء قنصلية عامة في النجف الأشرف /100،000،000/ ل.ل.
لإنشاء قنصلية عامة في هيوستن /247،640،000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وسبعة واربعون مليون وستماية واربعون الف ليرة لبنانية.
النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها
334،050،000/ ل.ل.
لإنشاء قنصلية عامة في النجف الأشرف /100،000،000 /ل.ل.
لإنشاء قنصلية عامة في هيوستن /234،050،000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وأربعة وثلاثون مليون وخمسون الف ليرة لبنانية.
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 3 - اعياد وتمثيل
32،000،000/ ل.ل.
لإنشاء قنصلية عامة في النجف الأشرف /15،000،000/ ل.ل.
لإنشاء قنصلية عامة في هيوستن /17،000،000/ ل.ل. فقط إثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 2 - البعثات في الخارج
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 226 - تجهيزات
الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية
300،000،000 /ل.ل.
لإنشاء قنصلية عامة في النجف الأشراف /150،000،000/ ل.ل.
لإنشاء قنصلية عامة في هيوستن /150،000،000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 1،076،690،000/ل.ل.
فقط مليار وستة وسبعون مليون وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية.