All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1447 09/07/2018

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى الساحل اللبناني» {Lebanese Coastal Forum} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1447
Date
09/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4054-4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1447 تاريخ 09/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الساحل اللبناني»

{Lebanese Coastal Forum} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17113 تاريخ 30/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - شارع توفيق طبارة - ملك آل طبارة - الطابق السفلي.

غايتها: 1 - بيئية: دراسة الحياة البحرية على طول الساحل اللبناني والمحافظة على بيئته.

2- إنمائية: إقامة دورات تدريبية لحماية البيئة البحرية، وعقد مؤتمرات ولقاءات للمحافظة على التنوع البيولوجي على الساحل اللبناني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

فاطمه حسين داغر

ميريم ايلي جبر

د. منال رئيف نادر

عفت رشيد ادريس

د. فدوى فايز ناصيف.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه حسين داغر.

"منتدى الساحل اللبناني" {Lebanese Coastal Forum}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق