All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1465 11/07/2018

تأسيس جمعية بإسم:(Kartaba Festival Celebrations) مركزها: قرطبا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1465
Date
11/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1465 تاريخ 11/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Kartaba Festival Celebrations} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13591 تاريخ 12/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: قرطبا - ملك النادي الثقافي الرياضي الإجتماعي - قضاء جبيل.

غايتها: 1 - تنظيم المهرجانات والكرنفالات السنوية.

2- تنظيم الاحتفالات الفنية السنوية.

3- تنظيم العديد من الحفلات والسهرات والمؤتمرات السياحية.

4- التسويق الإعلامي والإعلاني لبلدة قرطبا حول السياحة الصيفية والشتوية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سيمون جورج كرم

انطوان نزيه القسيس

بربر انطون الخوري

ميشال بيار البيروتي

عزيز بشاره سالم

كالين ميشال كرم

رامي عبدو شلهوب

غسان عبده القسيس

سركيس طانيوس عطاالله

سوزان نمر اوهانيان

عبدو يوسف الخوري

هنا جوزف كرم

هشام الياس كرم

ايليو ريمون شرفان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سيمون جورج كرم.

{Kartaba Festival Celebrations)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق