All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1466 11/07/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 1943 تاريخ 30/9/2014 للجمعية المسماة: «جمعية أحباب الخير الإجتماعية» مركزها: عرمون - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1466
Date
11/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4055-4056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1466 تاريخ 11/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1943 تاريخ 30/9/2014

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أحباب الخير الإجتماعية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12006 تاريخ 21/5/2018

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية أحباب الخير الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1943 تاريخ 30/9/2014

واصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - شارع البربير - العقار رقم 4184 - سنتر ابراهيم زيدان - الطابق الثالث.

بدلا من:

عرمون - شارع الجوهري - مفرق المدارس - ملك خليفة - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق