إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1943 تاريخ 30/9/2014
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أحباب الخير الإجتماعية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12006 تاريخ 21/5/2018
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية أحباب الخير الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1943 تاريخ 30/9/2014
واصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - شارع البربير - العقار رقم 4184 - سنتر ابراهيم زيدان - الطابق الثالث.
بدلا من:
عرمون - شارع الجوهري - مفرق المدارس - ملك خليفة - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق