ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نهضة ورؤيا للإنماء - نورا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13879 تاريخ 18/6/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"نهضة ورؤيا للإنماء - نورا"
مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع الرياض - العقار رقم 1276 - القسم رقم 12 - بناية عيتاني - ملك نورا محمود الخطيب ومحمد سعد الدين عنتر - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - القيام بنشاطها في المجال التربوي الثقافي الإجتماعي والعلمي.
2- العمل على إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية.
3- إقامة نشاطات تربوية ثقافية لدعم الطلاب خصوصا في المرحلتين الثانوية والجامعية.
4- دعم المرأة وتمكينها في جميع القطاعات التربوية العلمية والمهنية.
5- إقامة نشاطات لتنمية المجتمع بجميع فئاته.
6- إقامة نشاطات تحث على التنمية المستدامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
د. سعاد سعيد الجنون
ريما مليح اسكندراني
د. هلا محمد عريس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما مليح اسكندراني
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق