المادة 1
تعتمد نماذج عن وثائق التبليغ الممكننة المتعلقة بضريبة الأملاك المبنية وفقا لما يلي:
رقم النموذج
اسم النموذج
ك30
وثيقة تبليغ البيان بالقيمة التأجيرية.
ك31
وثيقة تبليغ البيان بالقيمة التأجيرية المحالة الى ضريبة الدخل.
ك32
وثيقة تبليغ إيرادات فوق العشرين مليون ليرة لبنانية.
ك33
إعلام بنتيجة درس إعتراض على القيمة التأجيرية.
ك34
إعلام بنتيجة درس إعتراض على التكليف بالضريبة والأخطاء المادية والضرائب التصاعدية.
ك35
إعلام بنتيجة درس تصريح للإستفادة من تنزيل سكن المالك.
ك36
إعلام بنتيجة درس طلب إعفاء (قروض إسكان عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية)
ك37
إعلام بنتيجة درس طلب إعفاء مسكن شخص معوق.
ك38
إعلام بنتيجة درس طلب إعفاء الطوائف والاشخاص المعنويين التابعين لها.
ك39
إعلام بنتيجة درس طلب إعفاء (مرفوض).
ك40
إعلام تعديل (ضريبة الأملاك المبنية).