All legislation

قرار Decision No. 1135 10/07/2018

اعتماد نماذج عن وثائق التبليغ الممكننة لضريبة الأملاك المبنية

Type
قرار · Decision
Number
1135
Date
10/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4057-4068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1135 تاريخ 10/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الابحاث والتوجيه - رقم 2695 تاريخ 17/11/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 309/2017 - 2018 تاريخ 15/2/2018،

والرأي رقم 763/2017 - 2018 تاريخ 30/4/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج عن وثائق التبليغ الممكننة المتعلقة بضريبة الأملاك المبنية وفقا لما يلي:

رقم النموذج

اسم النموذج

ك30

وثيقة تبليغ البيان بالقيمة التأجيرية.

ك31

وثيقة تبليغ البيان بالقيمة التأجيرية المحالة الى ضريبة الدخل.

ك32

وثيقة تبليغ إيرادات فوق العشرين مليون ليرة لبنانية.

ك33

إعلام بنتيجة درس إعتراض على القيمة التأجيرية.

ك34

إعلام بنتيجة درس إعتراض على التكليف بالضريبة والأخطاء المادية والضرائب التصاعدية.

ك35

إعلام بنتيجة درس تصريح للإستفادة من تنزيل سكن المالك.

ك36

إعلام بنتيجة درس طلب إعفاء (قروض إسكان عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية)

ك37

إعلام بنتيجة درس طلب إعفاء مسكن شخص معوق.

ك38

إعلام بنتيجة درس طلب إعفاء الطوائف والاشخاص المعنويين التابعين لها.

ك39

إعلام بنتيجة درس طلب إعفاء (مرفوض).

ك40

إعلام تعديل (ضريبة الأملاك المبنية).

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

تاريخ 10 تموز 2018 وزير المالية علي حسن خليل