All legislation

مرسوم Decree No. 3387 20/07/2018

تعديل تسمية مدرسة فنية خاصة في حالات (قضاء جبيل) بإسم «دون بوسكو تكنيك» والترخيص بإنشاء اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
3387
Date
20/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4081-4082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3387 تاريخ 20/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4833 تاريخ 2/2/2001 ورقم 15185 تاريخ 23/9/2005 ورقم 1278 تاريخ 29/1/2009 ورقم 8041 تاريخ 25/4/2012 ورقم 2767 تاريخ 10/2/2016 ورقم 1476 تاريخ 3/10/2017 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حالات (قضاء جبيل) بإسم «دون بوسكو تكنيك"),

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية الآباء السالسيين - رهبان دون بوسكو المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5215/6 تاريخ 30/3/2017 ورقم 8762/6 تاريخ 13/7/2017 والمتضمنين طلب تعديل تسمية المدرسة المذكورة والترخيص بإنشاء اختصاصات،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخّص لجمعية الآباء السالسيين - رهبان دون بوسكو ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «دون بوسكو تكنيك» القائمة على العقارين رقم 1146 و1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل) وتعديل تسميتها كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

فنون الإعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

المساحة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الموسيقى

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الإنتاج الغرافيكي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية: الإيواء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية: الحلويات

التنفيذ

البكالوريا الفنية

السياحة والسفر

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الإلكتروتكنيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مراقب صحي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مسرح وفنون جميلة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

خياطة للنساء

التكميل

التكميلية المهنية

حلواني

التكميل

التكميلية المهنية

مصلح راديو

التكميل

التكميلية المهنية

مصلح تلفزيون

التكميل

التكميلية المهنية

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

التزيين

التكميل

التكميلية المهنية

التربية البدنية

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 3

عدّلت تسمية المدرسة المذكورة في المادة الأولى بحيث تصبح «الليسه المهني دون بوسكو تكنيك» بدلاً من «دون بوسكو تكنيك».

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده