المادة 1
تمدد لغاية 25/07/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها.
قرار Decision No. 1208 12/07/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
وإفساحاً في المجال أمام المكلفين لتقديم تصاريحهم عبر النظام الضريبي الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات لعدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانونية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما ياتي:
تمدد لغاية 25/07/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
تاريخ 12 تموز 2018 وزير المالية علي حسن خليل