All legislation

قرار Decision No. 1208 12/07/2018

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
1208
Date
12/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1208 تاريخ 12/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

وإفساحاً في المجال أمام المكلفين لتقديم تصاريحهم عبر النظام الضريبي الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات لعدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانونية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 25/07/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 12 تموز 2018 وزير المالية علي حسن خليل