All legislation

مرسوم Decree No. 3374 20/07/2018

رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات حكومية وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
3374
Date
20/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4083-4101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 3374 تاريخ 20/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المعدل بالمرسوم النافذ حكما رقم 568 تاريخ 27/7/2007 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية لا سيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة العامة،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 873 - 896 - 904 تاريخ 16/4/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 778/2017 - 2018 تاريخ 9/5/2018)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المستشفيات الحكومية التي انشئت مؤسسات عامة لإدارتها الى 675000 ليرة لبنانية (ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

إعتباراً من 21/8/2017 يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية 21/8/2017 غير خاضعة بموجب الاسترداد.

كما لا يستحق بأي حال من الأحوال اي فروقات على تعويضات أو أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتبارا من 1/2/2012 ولغاية ت 21/8/2017 .

المادة 3

يعدل دوام العمل الرسمي للمستشفيات الحكومية التي أنشئت مؤسسات عامة لإدارتها بحيث يصبح 35 ساعة اسبوعياً توزع بقرار من مجلس الادارة بحسب طبيعة عمل كل من العاملين.

المادة 4

أ - يعطى المستخدمون والمتعاقدون والأجراء في المستشفيات الحكومية التي تديرها مؤسسات عامة زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سندا لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

3- يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012 .

4- لا يجوز ان يتدنى أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

5- يحتسب الراتب الشهري للمستخدم والتعويض الشهري للمتعاقد في ضوء المعادلة الثلاثية التالية:

الراتب الشهري او تعويض المتعاقد بتاريخ 1/5/2008 (ضرب) 32 ساعة اسبوعيا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40 أو 44 ساعة اسبوعيا

وذلك بحسب طبيعة العمل الحالي للمستخدم أو المتعاقد.

ب - تعتمد الجداول رقم (1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9-10-11) الواردة في القانون رقم 46/2017 كسلاسل جديدة للمستخدمين في المستشفيات الحكومية.

تحول رواتب مستخدمي المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات الحكومية وفقا لما هو مبين أعلاه ويخصص كل منهم بالراتب الجديد والدرجة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة للمستخدمين العاملين بتاريخ 21/8/2017 .

المادة 5

لا يعود راتب المستخدم الى السريان يعد توقفه لأي سبب كان إلا بمعاودة هذا المستخدم لعمله وفقا للأصول.

المادة 6

إعتباراً من 21/8/2018 يعتمد كأساس في إحتساب أجور الأجراء في المؤسسات العامة التي تدير مستشفيات حكومية «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في أي حين» وذلك بدلاً من الحد الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين».

كما توحد اعتباراً من 21/8/2017 طريقة احتساب الزيادة الدورية التي تستحق للأجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في المؤسسات العامة التي تدير مستشفيات حكومية بحيث تعادل قيمتها الخمسة بالمئة من أجره.

يصار لما تقدم تكوين الوضع المالي للأجراء المعنيين دون أن يترتب على ذلك أية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ 21/8/2017 ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتدنى أجورهم عن الأجور التي كانوا يتقاضونها.

المادة 7

- يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد أقصى.

- يتحمل الرؤوساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات الحكومية تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل