المادة 1
تمدد لغاية 31/07/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2018 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار Decision No. 1209 12/07/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/07/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2018 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
تاريخ 12 تموز 2018 وزير المالية علي حسن خليل