All legislation

قرار Decision No. 1209 12/07/2018

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2018 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

Type
قرار · Decision
Number
1209
Date
12/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1209 تاريخ 12/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/07/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2018 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 12 تموز 2018 وزير المالية علي حسن خليل