All legislation

تعليمات Instructions No. 2409 10/07/2018

تحصيل ضرائب متوجبة على مكلفين في لبنان بناء لطلب دولة أجنبية

Type
تعليمات · Instructions
Number
2409
Date
10/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعليمات رقم 2409 تاريخ 10/07/2018
Source
Lebanese University

حيث أن إتفاقيات تلافي الإزدواج الضريبي التي وقعها لبنان مع دول أجنبية تتضمن أحكام تتعلق بتحصيل الضرائب المتوجبة لهذه الدول،

وحيث أنه يرد إلى الإدارة الضريبية العديد من طلبات المساعدة في تحصيل الضرائب من دول أجنبية،

وحيث إن إتباع إجراءات التحصيل المحددة بموجب قانون الإجراءات الضريبية تناولت الضرائب التي تتولى امرها مديرية المالية العامة،

وحيث إن المبلغ المتوجب لصالح الإدارة الضريبية الأجنبية يتضمن الغرامات المنصوص عنها في قانون الضرائب الخاص بهذه الدول،

لذلك يطلب الى مديرية الخزينة تولي هذه المهمة عن طريق إصدار أمر تحصيل لصالح خزينة الدولة الأجنبية الأجنبية مع عدم احتساب غرامة تحصيل على هذه المبالغ وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59