All legislation

تعليمات Instructions No. 2410 10/07/2018

كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في القدح

Type
تعليمات · Instructions
Number
2410
Date
10/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4071-4072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعليمات رقم 2410 تاريخ 10/07/2018
Source
Lebanese University

حيث تبين لمديرية الواردات أن هناك عدم تطابق في كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في المؤسسات السياحية الكبرى،

وحيث إن القانون فرض رسماً على هذه الرخص بالإستناد الى عاملين:

الأول، يتعلق بدرجة التصنيف السياحية.

والثاني يحتسب على المساحات المخصصة لبيع المشروبات الروحية ضمن المؤسسة السياحية.

وحيث إن جميع الصالات التي تتضمنها المؤسسة، تدخل ضمن وحدة المؤسسة، وبالتالي لا يمكن التعامل معها كمؤسسة ثانية موجودة داخل إطار المؤسسة الأم،

ومنعاً لأي التباس في كيفية احتساب الرسم لبيع المشروبات الروحية في القدح ضمن المؤسسات السياحية،

يُطلب الى جميع الوحدات المالية المولجة باستيفاء الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية بالقدح، استيفاء الرسم المقطوع المرتبط بتصنيف المؤسسة الصادر عن وزارة السياحة باعتبارها وحدة قانونية أعطيت التصنيف من قبل المراجع المختصة في وزارة السياحة، واحتساب الرسم المتعلق بالمساحة عن كامل المساحة، المشغولة والمستعملة لتقديم المشروبات الروحية، مهما تعددت التسميات داخل المؤسسة الواحدة المنشأة في موقع جغرافي محدد.