تعليمات Instructions No. 2410 10/07/2018
كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في القدح
- Type
- تعليمات · Instructions
- Number
- 2410
- Date
- 10/07/2018
- Official Gazette
- Issue 32, 19/07/2018, p. 4071-4072
- Status
- In force
- Cite as
- تعليمات رقم 2410 تاريخ 10/07/2018
- Source
- Lebanese University
حيث تبين لمديرية الواردات أن هناك عدم تطابق في كيفية احتساب الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية في المؤسسات السياحية الكبرى،
وحيث إن القانون فرض رسماً على هذه الرخص بالإستناد الى عاملين:
الأول، يتعلق بدرجة التصنيف السياحية.
والثاني يحتسب على المساحات المخصصة لبيع المشروبات الروحية ضمن المؤسسة السياحية.
وحيث إن جميع الصالات التي تتضمنها المؤسسة، تدخل ضمن وحدة المؤسسة، وبالتالي لا يمكن التعامل معها كمؤسسة ثانية موجودة داخل إطار المؤسسة الأم،
ومنعاً لأي التباس في كيفية احتساب الرسم لبيع المشروبات الروحية في القدح ضمن المؤسسات السياحية،
يُطلب الى جميع الوحدات المالية المولجة باستيفاء الرسم على رخصة بيع المشروبات الروحية بالقدح، استيفاء الرسم المقطوع المرتبط بتصنيف المؤسسة الصادر عن وزارة السياحة باعتبارها وحدة قانونية أعطيت التصنيف من قبل المراجع المختصة في وزارة السياحة، واحتساب الرسم المتعلق بالمساحة عن كامل المساحة، المشغولة والمستعملة لتقديم المشروبات الروحية، مهما تعددت التسميات داخل المؤسسة الواحدة المنشأة في موقع جغرافي محدد.