All legislation

مرسوم Decree No. 3368 20/07/2018

إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
3368
Date
20/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3368 تاريخ 20/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 84 تاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة مقدارها /65.000.000.000/ ل.ل (خمسة وستون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تسديد الدفعة المسبقة العائدة لتمديد العقد مع شركة Karpowership موضوع استمداد الطاقة من البواخر.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على الإدارات العامة والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل