إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 84 تاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة مقدارها /65.000.000.000/ ل.ل (خمسة وستون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تسديد الدفعة المسبقة العائدة لتمديد العقد مع شركة Karpowership موضوع استمداد الطاقة من البواخر.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على الإدارات العامة والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل