All legislation

قرار Decision No. 662 09/07/2018

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «الناجي»

Type
قرار · Decision
Number
662
Date
09/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 662 تاريخ 09/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2051100 تاريخ 17/10/2017 بإسم «الناجي ش.م.ل» الممثلة بشخص السيد بديع ناجي يونس.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 369 تاريخ 6/2/2018 (طلب الترخيص بانشاء الدار)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة «الناجي ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «الناجي» يتحمل مسؤوليتها السيد بديع ناجي يونس.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام