المادة 1
تمنح شركة «الناجي ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «الناجي» يتحمل مسؤوليتها السيد بديع ناجي يونس.
قرار Decision No. 662 09/07/2018
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2051100 تاريخ 17/10/2017 بإسم «الناجي ش.م.ل» الممثلة بشخص السيد بديع ناجي يونس.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 369 تاريخ 6/2/2018 (طلب الترخيص بانشاء الدار)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة «الناجي ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «الناجي» يتحمل مسؤوليتها السيد بديع ناجي يونس.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام