All legislation

قرار Decision No. 75 10/04/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي المجد الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
10/04/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4074-4075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 10/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي المجد الرياضي» المسجل تحت رقم 2258/د تاريخ 19/6/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/10/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "نادي المجد الرياضي"

مركزها: الغازية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

لمزاولة لعبة: "ميني فوتبول"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

علي احمد سرعيني - ابراهيم علي حجازي - علي محمود زبيب - ناصر محمد علي فرحات - محمد علي دهيني - مهدي قاسم حسون - ادهم محمد غدار - احمد حسن دنش - علي جعفر خليفة.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش