إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «عيناثا الشبابية» المسجل تحت رقم /1192د تاريخ 23/10/2018
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 13/4/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: رياض فؤاد فضل الله - يوسف نجيب بسام - عباس محمد إبراهيم - علي كمال خنافر - أحمد حسن غانم - عباس جميل سمحات - قاسم يوسف خنافر - اسماعيل غسان نصر الله - عباس كمال خنافر - نضال حسين سمحات.
بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
- اسمها: «جمعية «عيناثا الشبابية"
- مركزها: بلدة: عيناثا - قضاء: بنت جبيل - محافظة: النبطية.
- غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:
احياء العمل التطوعي، تقديم خدمات نوعية ومنظمة لافراد المجتمع والعمل على توازن واستمرار التفاعل الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة، التمسك بالتراث ومفاهيم المواطنة والانتماء وتعزيز الهوية الثقافية.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش