بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 12/7/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2018،
نحيطكم علماً بما يلي:
المواد
على المؤسسات المرخصة كافة، اعتماد السعر الوسطي لسندات الجمهورية اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)، المبلغ لهم من شركة ميدكلير ش.م.ل. لإحتساب صافي قيمة الاصول (NAV) العائدة لصناديق الاستثمار الجماعي ذات الرأسمال المتغير (Open - Ended) المنشأة من قبلهم.
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 حزيران 2018
رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه