All legislation

اعلام Notification No. 42 22/06/2018

موجه الى المصارف والمصارف المتخصصة والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية (لاعتماد السعر الوسطي لسندات الجمهورية اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)،)

Type
اعلام · Notification
Number
42
Date
22/06/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 42 تاريخ 22/06/2018
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 12/7/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2018،

نحيطكم علماً بما يلي:

المواد

المادة 1

على المؤسسات المرخصة كافة، اعتماد السعر الوسطي لسندات الجمهورية اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز)، المبلغ لهم من شركة ميدكلير ش.م.ل. لإحتساب صافي قيمة الاصول (NAV) العائدة لصناديق الاستثمار الجماعي ذات الرأسمال المتغير (Open - Ended) المنشأة من قبلهم.

المادة 2

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 حزيران 2018 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه