All legislation

تعميم Circular No. 24 28/06/2018

توضيح التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بوجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد إعتبار الحكومة مُستقيلة

Type
تعميم · Circular
Number
24
Date
28/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 24 تاريخ 28/06/2018
Source
Lebanese University

حرصاً على حسن وانتظام سير العمل،

وبما أن التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 قد نصَّ على الطلب من جميع الوزراء:

1- حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف أعمال إدارتهم في نطاق الأعمال الإدارية العادية بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند (2) من المادة /64/ من الدستور.

2- في حال إعتبار أن ثمة قرار إداري يدخل في نطاق الأعمال التصرفية التي تقتضي الضرورة إتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للإستحصال بشأنه على الموافقة الإستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وحيث أن الإدارات قد باشرت بإنجاز بعض الملفات والمعاملات التي إرتأت أنها تدخل ضمن نطاق تصريف الأعمال وفقا لمبررات تأمين حُسن وإنتظام سير العمل الإداري،

لذلك،

1- تُعتبر داخلة ضمن نطاق تصريف الأعمال كافة الملفات والمُعاملات التي تتضمن مُستندات موقعة من الوزراء المُختصين تفيد بأنه قد تم المباشرة بها قبل تاريخ صدور التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 والتي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، بحيث يُمكن للإدارات المعنية إستمرار إنجازها وإستكمالها وفقاً للأصول المرعية الإجراء دون الحاجة للإستحصال على الموافقة الإستثنائية بشأنها.

2- إن الملفات والمعاملات التي يرى فيها الوزراء المختصون إنطباقها على مبدأ تصريف الأعمال وأن من شأن توقيفها عرقلة تأمين إستمرارية المرفق العام، يُمكن للإدارات المعنية إستمرار إنجازها وإستكمالها وفقاً للأصول المرعية الإجراء ودون الحاجة للإستحصال على الموافقة الإستثنائية بشأنها.

على أن يبقى العمل سارياً بمضمون التعميم رقم 21/2018 تاريخ 7/6/2018 بما لا يتعارض ومضمون هذا التعميم.