All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1299 20/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل سليمان في بدنايل» مركزها: بدنايل - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1299
Date
20/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3908-3909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1299 تاريخ 20/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل سليمان في بدنايل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18274 تاريخ 20/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية آل سليمان في بدنايل"

مركزها: بدنايل - وادي التين - العقار رقم 502 - ملك السيد غسان احمد سليمان - الطابق الارضي - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - إجتماعية: تقديم هبات لذوي الإحتياجات الضرورية، والمساعدة بمنح المحتاجين سلف مالية بدون فوائد يسددونها على أقساط شهرية، ومساعدة الحالات المرضية المستعصية والمزمنة والمقعدة عن العمل والمحتاجين بتأمين الطبابة والدواء، وتقديم مساهمات لأي من المحتاجين جراء حادث حريق أو صدم أو عمليات جراحية أو حالات دخول طارئة الى المستشفى وإعطاء سلفات للمحتاجين بسبب حالات الوفاة التي تحصل ضمن الأسرة، على أن تعطى الأولوية بالمساعدات للأيتام غير المنتجين والأرامل وفاقدي الإعالة وإحياء العلاقات الإجتماعية من خلال الأنشطة والبرامج التي تشجع على التعاون والتكافل الإجتماعي.

وإن هذه الجمعية تهدف الى العمل ضمن أسرة آل سليمان لمساعدتها على النهوض بالأعباء التي تترتب عليها دون أن يتعاطى بأي من الشؤون الأخرى.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين عبد الله الحاج سليمان

غسان احمد سليمان

حسن سليمان الحاج سليمان

بشارة عارف سليمان

نصرات حسن سليمان حسين

علي محمد الحاج سليمان

علي هاني الحاج سليمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان احمد سليمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق