المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية آل سليمان في بدنايل"
مركزها: بدنايل - وادي التين - العقار رقم 502 - ملك السيد غسان احمد سليمان - الطابق الارضي - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - إجتماعية: تقديم هبات لذوي الإحتياجات الضرورية، والمساعدة بمنح المحتاجين سلف مالية بدون فوائد يسددونها على أقساط شهرية، ومساعدة الحالات المرضية المستعصية والمزمنة والمقعدة عن العمل والمحتاجين بتأمين الطبابة والدواء، وتقديم مساهمات لأي من المحتاجين جراء حادث حريق أو صدم أو عمليات جراحية أو حالات دخول طارئة الى المستشفى وإعطاء سلفات للمحتاجين بسبب حالات الوفاة التي تحصل ضمن الأسرة، على أن تعطى الأولوية بالمساعدات للأيتام غير المنتجين والأرامل وفاقدي الإعالة وإحياء العلاقات الإجتماعية من خلال الأنشطة والبرامج التي تشجع على التعاون والتكافل الإجتماعي.
وإن هذه الجمعية تهدف الى العمل ضمن أسرة آل سليمان لمساعدتها على النهوض بالأعباء التي تترتب عليها دون أن يتعاطى بأي من الشؤون الأخرى.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسين عبد الله الحاج سليمان
غسان احمد سليمان
حسن سليمان الحاج سليمان
بشارة عارف سليمان
نصرات حسن سليمان حسين
علي محمد الحاج سليمان
علي هاني الحاج سليمان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان احمد سليمان.