المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مؤسسة ابراهيم نجار للثقافة والحريات"
مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع البارودي - المتفرع من شارع عبد الوهاب - العقار رقم 682 - الطابق الارضي.
غايتها: 1 - المساهمة في إغناء وترويج كل ما يتصل بالثقافة بصورة عامة، وحقوق الإنسان، والحريات، والقانون وحرية الفكر والأدب والتجديد والإبتكار، والإسهام في التأليف والنشر وإنجاز الأعمال الفنية على أنواعها، لما فيه كرامة الإنسان كقيمة محورية قائمة بذاتها.
2- تعميم الثقافة القانونية العامة ونشرها، والسعي الى تجديد وتطوير التراث القانوني اللبناني في مختلف الميادين وتعميق الفكر الوطني الجامع القائم على تثبيت العيش المشترك.
3- مناهضة عقوبة الإعدام في العالم ولبنان والشرق الأوسط، ولأجل ذلك تكريم الإنجازات والنجاحات والمهارات في هذه المجالات الثقافية والفكرية والقانونية القائمة على سمو الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
4- من أجل تحقيق هذه الأهداف، يجوز للجمعية أن تعقد الإتفاقات مع المنظمات المماثلة أو القريبة من هدفها في لبنان والخارج وعلى الصعيدين الداخلي والدولي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
البروفسور ابراهيم البر نجار
ميريام حنين الراسي
رئيف فيليب العقل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: البروفسور ابراهيم البر نجار.
(Fondation Ibrahim NAJJAR pour la culture et les libertes