All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1300 20/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ابراهيم نجار للثقافة والحريات»Fondation Ibrahim NAJJAR pour la culture et les libertes) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1300
Date
20/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3909-3910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1300 تاريخ 20/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ابراهيم نجار للثقافة والحريات»

{Fondation Ibrahim NAJJAR pour la culture et les libertes والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6123 تاريخ 12/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مؤسسة ابراهيم نجار للثقافة والحريات"

مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع البارودي - المتفرع من شارع عبد الوهاب - العقار رقم 682 - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - المساهمة في إغناء وترويج كل ما يتصل بالثقافة بصورة عامة، وحقوق الإنسان، والحريات، والقانون وحرية الفكر والأدب والتجديد والإبتكار، والإسهام في التأليف والنشر وإنجاز الأعمال الفنية على أنواعها، لما فيه كرامة الإنسان كقيمة محورية قائمة بذاتها.

2- تعميم الثقافة القانونية العامة ونشرها، والسعي الى تجديد وتطوير التراث القانوني اللبناني في مختلف الميادين وتعميق الفكر الوطني الجامع القائم على تثبيت العيش المشترك.

3- مناهضة عقوبة الإعدام في العالم ولبنان والشرق الأوسط، ولأجل ذلك تكريم الإنجازات والنجاحات والمهارات في هذه المجالات الثقافية والفكرية والقانونية القائمة على سمو الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

4- من أجل تحقيق هذه الأهداف، يجوز للجمعية أن تعقد الإتفاقات مع المنظمات المماثلة أو القريبة من هدفها في لبنان والخارج وعلى الصعيدين الداخلي والدولي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

البروفسور ابراهيم البر نجار

ميريام حنين الراسي

رئيف فيليب العقل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: البروفسور ابراهيم البر نجار.

(Fondation Ibrahim NAJJAR pour la culture et les libertes

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق