All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1301 21/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حركة بركة» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1301
Date
21/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3910-3911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1301 تاريخ 21/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حركة بركة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18128 تاريخ 19/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية حركة بركة"

مركزها: المنية - الأوتوستراد العام - العقار رقم 2346 - ملك عماد مصطفى مطر - الطابق الثاني - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - توعية الشباب وتأهيلهم.

2- العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي لشباب المنطقة.

3- القيام بأنشطة علمية ثقافية إجتماعية.

4- تعزيز التواصل مع شباب الإغتراب.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غانيه معروف سكاف

محمد خالد القص

محمد عبد الكريم حبلص

فاطمه عبد الكريم حبلص

محمد أحمد حيدر

محمد احمد عبيد شروف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غانيه معروف سكاف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق