ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Wise Solution of New Generation} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8587 تاريخ 24/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: العبادية - شارع الزهار - العقار رقم 5229 - ملك صبا محمد حمد الدوسري - الطابق السفلي - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - إرشاد وتعليم الأولاد على مبادئ الأخلاقية العامة.
2- تنظيم دورات محو أمية وتثقيفية وترفيهية وصحية للكبار والصغار.
3- تقديم مساعدات إستشفاء للأطفال والمسنين.
4- مساعدة المحتاجين عبر تأمين الإحتياجات الخاصة من طعام ولباس ومواد اساسية معيشية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. جهاد نبيل ذبيان
زينب محمد سعادي
نديم شفيق الفغالي
رانيا فوزي الدنف
الياس خليل شمعون
شيحا عقل ابو نادر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رانيا فوزي الدنف
{Wise Solutions of New Generation}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق