ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة سيدات الخريبة الشوف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8108 تاريخ 13/4/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة سيدات الخريبة الشوف"
مركزها: الخريبة - طريق المعاصر - الشارع العام - العقار رقم 244 - القسم رقم 5 - ملك نبيه يوسف الأشقر - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - رفع مستوى المرأة الإجتماعي والفكري.
2- القيام بكافة النشاطات والندوات التثقيفية والصحية والعلمية والترفيهية.
3- إقامة دورات تدريبية من أشغال يدوية وحرفية.
4- التعاون مع المؤسسات التي تعنى بالطفل والأم.
5- مساعدة البلدية في كل ما تطلبه لرفع مستوى القرية ومساعدة المدرسة الرسمية بكل ما يطلب منها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
نسب غالب الأحمدية
فريال شفيق عبد الصمد
ريحاب فؤاد عرنوس
نورا شاهين حماده
سعاد فايز شرف الدين
جنا مفيد الاشقر
ادال حسن ابو حمزة
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسب غالب الاحمدية.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق