All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1345 26/06/2018

تأسيس جمعية بإسم:«الوعر لتأهيل المعوقين» مركزها: وادي خالد - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1345
Date
26/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3913-3914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1345 تاريخ 26/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوعر لتأهيل المعوقين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21323 تاريخ 7/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الوعر لتأهيل المعوقين"

مركزها: وادي خالد - حنيدر - ملك خالد بري الحميدان - الطابق الارضي - قضاء عكار

غايتها: أولا: تحقيق الرعاية الصحية للمعوق:

1- مساهمة في تشييد مجتمع متخصص لتوفير الخدمات الشاملة للمعاق (علاجية، تعليمية، تأهيلية)

2- مساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته للحد من الإعاقة والتدخل المبكر للتخفيف من اثاره السلبية

3- مساهمة في تنظيم حملات تلقيح مجانية بشكل دوري ومستمر ضد الأمراض المسببة للإعاقة.

4- مساهمة في التنسيق مع أطباء ومتخصصين (أعصاب، عظم، اسنان، علاج فيزيائي وانشغالي ونطق ونفسي، اساتذة تربية مختصة...) لإستكمال الخدمات الصحية للمعوقين.

5- مساهمة في تأمين الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للمعوق.

6- التقيد بسياسة حماية الطفل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بشرى رحيل علي

امنه علي المرعي

رقيه محمد علي

سنان مصطفى عبد الحميد

خالد بري الحميدان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد بري الحميدان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق