All legislation

مذكرة Memorandum No. 1 27/06/2018

ابطال المرسوم رقم 2674، تاريخ 10 شباط 2016

Type
مذكرة · Memorandum
Number
1
Date
27/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 1 تاريخ 27/06/2018
Source
Lebanese University

قرار مجلس شورى الدولة رقم 842 / 2017 -2018، تاريخ 15 أيار 2018

المواد

المادة 1

على أثر صدور قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإبطال المرسوم رقم 2674، تاريخ 10 شباط 2016، قرر المجلس الأعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 حزيران 2018، الغاء التعديل رقم 627 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق الرامي الى إعفاء كسبة فول الصويا المستوردة التابعة للبند التعريفي 2304.00 من الرسوم الجمركية، وإعادة الرسوم الجمركية المفروضة

عليها الى المعدل الذي كان معمولاً به قبل صدور المرسوم المذكور.

رئيس المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة هاني الحاج شحادة