تعميم Circular No. 28 28/05/2018
تعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 28
- Date
- 28/05/2018
- Official Gazette
- Issue 30, 05/07/2018, p. 3914-3968
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018
- Source
- Lebanese University
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بالاستناد الى:
المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها.
التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.
يعتمد ما يأتي:
أولاً: يعدل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي كما هو مبين في البنود التالية.
ثانياً: عملاً بالمرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 تعتمد الملاحق المرفقة بهذا التعميم التي وضعت تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم المذكور لجهة وقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة بموجب التعميم رقم 21/م/2016 الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي.
ثالثاً: يُعمل بهذا التعميم فيما يتصل بالمحاور والدروس المقرّر تعليق العمل بها في بعض المواد (اللغة الانكليزية وآدابها - الرياضيات - علوم الحياة - الفيزياء - الفلسفة العامة والفلسفة العربية - التاريخ - الجغرافيا) للعام الدراسي 2018 - 2019 وحتى صدور المناهج التعليمية المطورة وفق الملحق المرفق ربطاً والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا التعميم.
والباقي دون تعديل.
رابعاً: يُلغى أي تعميم أو توجيه سابق يتنافى مع مضمون هذا التعميم.
خامساً: يُنشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.