All legislation

تعميم Circular No. 28 28/05/2018

تعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.

Type
تعميم · Circular
Number
28
Date
28/05/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3914-3968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 28 تاريخ 28/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بالاستناد الى:

المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها.

التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.

يعتمد ما يأتي:

أولاً: يعدل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 المتعلق بوقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقاً بموجب تعاميم صادرة عن وزير التربية والتعليم العالي كما هو مبين في البنود التالية.

ثانياً: عملاً بالمرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 تعتمد الملاحق المرفقة بهذا التعميم التي وضعت تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم المذكور لجهة وقف العمل مؤقتاً ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة بموجب التعميم رقم 21/م/2016 الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي.

ثالثاً: يُعمل بهذا التعميم فيما يتصل بالمحاور والدروس المقرّر تعليق العمل بها في بعض المواد (اللغة الانكليزية وآدابها - الرياضيات - علوم الحياة - الفيزياء - الفلسفة العامة والفلسفة العربية - التاريخ - الجغرافيا) للعام الدراسي 2018 - 2019 وحتى صدور المناهج التعليمية المطورة وفق الملحق المرفق ربطاً والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا التعميم.

والباقي دون تعديل.

رابعاً: يُلغى أي تعميم أو توجيه سابق يتنافى مع مضمون هذا التعميم.

خامساً: يُنشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.