All legislation

مرسوم Decree No. 3398 24/07/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3398
Date
24/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3398 تاريخ 24/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 7،582،000،000 /ل.ل.

فقط سبعة مليارات وخمسماية وإثنا وثمانون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 4 - المديرية العامة للنفط

الوظيفة 4321 - ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

7،582،000،000 / ل.ل.

لتسديد مستحقات شركة جاسكو المصرية والمتراكمة منذ العام 2009 على الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه.

فقط سبعة مليارات وخمسماية وإثنا وثمانون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل