All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2953 05/06/2018

تعيين مفوض لفرع شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2953
Date
05/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2953 تاريخ 05/06/2018
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية (شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة) المسجلة بتاريخ 29/4/2002، تحت رقم 2210 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 22/5/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6802/2018،

بأنها قد قررت، بموجب محضر جمعية الشركاء العامة لأصحاب الحصص في الشركة، المنعقدة بتاريخ 2/5/2018، تفويض كل من السيد أحمد جاسم الخرافي و/أو الاستاذ لؤي جاسم الخرافي متحدين أو منفردين بالتنازل عن جميع مقبوضات الشركة لمن يشاء ويريد. وتبقى كامل الصلاحيات لمدير الفرع السيد احمد جاسم الخرافي بموجب النظام الاساسي للشركة سارية دون أي تعديل.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.