المادة 1
عيّنت السيدة اولغا منصور زكا، باعتبارها العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة مزرعة يشوع مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد منصور حنا الملاح وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1498 18/07/2018
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 347/ب تاريخ 18/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّنت السيدة اولغا منصور زكا، باعتبارها العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة مزرعة يشوع مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد منصور حنا الملاح وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق