All legislation

قرار Decision No. 1526 20/07/2018

إعلان حل مجلس بلدية خربة شار - محافظة عكار وتكليف المحافظ القيام بأعمالها حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1526
Date
20/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1526 تاريخ 20/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 471/ب تاريخ 21/3/2018،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية خربة شار - محافظة عكار منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية خربة شار حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق