All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1501 19/07/2018

تأسيس جمعية بإسم: «اصدقاء وادي حربا» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1501
Date
19/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4223-4224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1501 تاريخ 19/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اصدقاء وادي حربا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6713 تاريخ 19/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«اصدقاء وادي حربا»

مركزها: البوشرية - اوتوستراد ميرنا الشالوحي - العقار رقم 693 - القسم رقم 39 - بناء غولف تاور - الطابق الثامن - قضاء المتن.

غايتها: إن موضوع الجمعية هو إجراء الدراسات حول أهمية منطقة وادي حربا والتشجيع على زيارتها والمحافظة على تنوعها البيئي وإطلاق الحملات الإعلامية لإبراز أهميتها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لوران طنوس عون

رولان رئيف الخوري

بيرو ميكال باسيل

داني ميشال خليفه

ربيع نعيم نعيم عبد الله

أورور يوسف الفغالي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي لوران طنوس عون

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق