All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1502 19/07/2018

تأسيس جمعية بإسم: «سوا بلا حدود للتنمية الإجتماعية والثقافية» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1502
Date
19/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4224-4225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1502 تاريخ 19/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سوا بلا حدود للتنمية الإجتماعية والثقافية»

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17031 تاريخ 29/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«سوا بلا حدود للتنمية الإجتماعية والثقافية»

مركزها: الدكوانة - العقار رقم 273 - القسم 18 - بلوك ب - ملك حسيب جميل عيد - قضاء المتن.

غايتها: 1 - الإهتمام بالفئات المحرومة من العيش بكرامة من خلال تقديم حاجات العيش الضرورية.

2- العمل على تنشئة الأجيال الصاعدة بهدف بناء مجتمع منتج وشباب عامل.

3- تنظيم نشاطات فكرية ثقافية وإجتماعية محاضرات إنسانية، إجتماعية وثقافية، ترفيهية داخل وخارج لبنان، بهدف رفع مستوى المعرفة والإنفتاح

لدى المواطنين.

4- الإسهام في رفع المستوى الإنمائي من خلال تقديم بعض الخدمات الإجتماعية والمقترحات والدراسات التي تساعد في خلق بعض الفرص لتطوير وتحسين المجتمع.

5- الإهتمام بالفقراء وبذوي الدخل المحدود.

6- مساعدة الطلاب في الأرياف على تحصيل علمهم وتقديم المساعدة المادية عنهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الأب شربل سمير جعجع

مرسيلا الياس فرسان

حسيب جميل عيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسيب جميل عيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق