All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1503 19/07/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الشبكة الوطنية للرعاية» {National Wellness Network} مركزها: الدامور - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1503
Date
19/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4225-4226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1503 تاريخ 19/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشبكة الوطنية للرعاية»

{National Wellness Network} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6955 تاريخ 21/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الشبكة الوطنية للرعاية "

مركزها: الدامور - شارع صيدا القديمة - العقار رقم 2685 - القسم رقم 4 - ملك شركة الأكاديمية الكندية الأوسطية للتكنولوجيا ميكات - الطابق الأرضي - قضاء الشوف.

غايتها: - المساهمة في توفير الخدمات الإجتماعية والترفيهية للفئات الضعيفة ككبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال وإنشاء المراكز المتخصصة.

-خلق فرص للتفاعل والإنخراط الاجتماعي للفئات المستهدفة من خلال أندية إستقبال نهارية.

-دعم ومساندة الطلاب وتوجيههم في حل المشكلات التي تعترضهم على المستوى الفردي العائلي.

-التعرف على مشاكل المجتمع اللبناني من خلال الدراسات والمسوحات بهدف إقتراح حلول ممكنة.

-التدخل مع المجتمع ومشاطرته قضاياه الراهنة من خلال تدامج المركز في المجتمع اللبناني.

-المساهمة في رفع الكفاءات المهنية في ميادين عديدة من خلال ورش العمل والتدريب.

-خلق فرص شراكة وتشبيك على المستويين المحلي والدولي بهدف التعرف على أفضل التجارب (Best Practices) والمقارنة بالمعايير (Benchmarking) في المجال التربوي وفي العمل الإجتماعي المتخصص.

-التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمراجع العلمية لنشر التوعية وتقديم الخدمات المناسبة.

-المساهمة في تعديل السلوك والمواقف من خلال برامج التوعية المتنوعة (السلوكيات الإجتماعية، الصحية والبيئية) للعديد من شرائح المجتمع.

-بناء شبكة من الخبراء والإستشاريين والفنين والإكاديميين والباحثين والإستعانة بجهودهم بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات والإرتقاء بها بشكل علمي وممنهج على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

-العمل على نشر ثقافة التفكير النقدي(Critical Thinking) بين الشباب كسبيل الى تحقيق النجاح والإستقلالية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لارا انور علامه

وسام فؤاد سليم

كمال عجاج الاحمديه

د. نائل حاتم علامي

ساهره عارف مطاوع

د. حاتم محمد علامي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كمال عجاج الاحمديه.

{National Wellness Network}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق