المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الشبكة الوطنية للرعاية "
مركزها: الدامور - شارع صيدا القديمة - العقار رقم 2685 - القسم رقم 4 - ملك شركة الأكاديمية الكندية الأوسطية للتكنولوجيا ميكات - الطابق الأرضي - قضاء الشوف.
غايتها: - المساهمة في توفير الخدمات الإجتماعية والترفيهية للفئات الضعيفة ككبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال وإنشاء المراكز المتخصصة.
-خلق فرص للتفاعل والإنخراط الاجتماعي للفئات المستهدفة من خلال أندية إستقبال نهارية.
-دعم ومساندة الطلاب وتوجيههم في حل المشكلات التي تعترضهم على المستوى الفردي العائلي.
-التعرف على مشاكل المجتمع اللبناني من خلال الدراسات والمسوحات بهدف إقتراح حلول ممكنة.
-التدخل مع المجتمع ومشاطرته قضاياه الراهنة من خلال تدامج المركز في المجتمع اللبناني.
-المساهمة في رفع الكفاءات المهنية في ميادين عديدة من خلال ورش العمل والتدريب.
-خلق فرص شراكة وتشبيك على المستويين المحلي والدولي بهدف التعرف على أفضل التجارب (Best Practices) والمقارنة بالمعايير (Benchmarking) في المجال التربوي وفي العمل الإجتماعي المتخصص.
-التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والمراجع العلمية لنشر التوعية وتقديم الخدمات المناسبة.
-المساهمة في تعديل السلوك والمواقف من خلال برامج التوعية المتنوعة (السلوكيات الإجتماعية، الصحية والبيئية) للعديد من شرائح المجتمع.
-بناء شبكة من الخبراء والإستشاريين والفنين والإكاديميين والباحثين والإستعانة بجهودهم بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات والإرتقاء بها بشكل علمي وممنهج على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
-العمل على نشر ثقافة التفكير النقدي(Critical Thinking) بين الشباب كسبيل الى تحقيق النجاح والإستقلالية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
لارا انور علامه
وسام فؤاد سليم
كمال عجاج الاحمديه
د. نائل حاتم علامي
ساهره عارف مطاوع
د. حاتم محمد علامي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كمال عجاج الاحمديه.
{National Wellness Network}