All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2923 03/05/2018

انشاء مكتب تمثيل لشركة: المشروعات الهندسية للإنشاءات المدنية والمعدنية شركة مساهمة ذات الجنسية: المصرية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2923
Date
03/05/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2923 تاريخ 03/05/2018
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة: المشروعات الهندسية للإنشاءات المدنية والمعدنية شركة مساهمة ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها المصدر /120.000.000/ جنيه مصري فقط مائة وعشرون مليون جنيه مصري والمتخذة مركزا رئيسيا لها EEC Tower: 19 Markaz El Maaiomat St., Sheraton Heliopolis -- Cairo -- Egypt, Postal Code: 11361

تقدمت بتاريخ 12/4/2018 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 12/4/2018 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 2509 تاريخ 30/4/2018 والمستند المتعلق بتعيين السيد نقولا الخوري إلياس الحدّاد مديرا لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: مزاولة نشاط المقاولات العامة وأعمال التصميمات والاستشارات الهندسية والإنشاءات والمشغولات المعدنية والاستيراد والتصدير والاستثمار العقاري والاستثمار السياحي وتجميع وتصنيع المساعدات الملاحية وفوانيس الإرشاد الملاحي ومعالجة وتجهيز وجلفنة المعادن وتصنيع وتجميع انصاف مقطورات جر سريع ومقطورة جر بطيء وإنشاء عنبر لزوم تصنيع القطاعات الحديدية المجمعة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.