All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1504 19/07/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 11/أد تاريخ 4/3/1999 للجمعية المسماة: «مؤسسة محمود شكرجي للأعمال الخيرية والإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1504
Date
19/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1504 تاريخ 19/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 11/أد تاريخ 4/3/1999،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة محمود شكرجي للأعمال الخيرية والإجتماعية» المتعلق بتعديل إسمها ومركزها والمسجل

لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12623 تاريخ 30/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم ومركز الجمعية المسماة:

«مؤسسة محمود شكرجي للأعمال الخيرية والإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 11/أد تاريخ 4/3/1999 .

وأصبح على النحو التالي:

بدلاً من:

«مؤسسة محمود شكرجي للأعمال الخيرية والإجتماعية»

مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - بناية سردوك - الطابق الرابع.

بدلاً من:

بيروت - قريطم - ملك السيد مروان شكرجي.

إسمها: {Fondation M K S}

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق