All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1505 19/07/2018

تأسيس جمعية بإسم: «هوم اف سيني جام» {Home of Cine - Jam} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1505
Date
19/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4226-4227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1505 تاريخ 19/07/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هوم اف سيني جام» {Home of Cine - Jam} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24131 تاريخ 13/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 2853 - القسم رقم 5 - ملك ليليان رياض حنبلي - الطابق الثاني.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

1- المساهمة في تنمية شعور تقبل الآخرين والتعاطف معهم، لدى المجتمع، من خلال إنتاج وتطوير وإصدار ونشر الأفلام الوثائقية التي توثق التجارب الشخصية لبعض أفراد المجتمع.

2- تشجيع أهل القرى اللبنانية النائية على المحافظة على تراثهم والثبات في أراضيهم من خلال إنتاج وتطوير وإصدار ونشر الأفلام الوثائقية التي توثق حكايات وذكريات أبناء الجيل القديم في هذه القرى، بهدف ترسيخها ونقلها الى الأجيال اللاحقة.

3- تنظيم وإستضافة ورش العمل المتعلقة بصناعة الأفلام، بهدف تقديم الدعم لصانعي الأفلام ومؤازرتهم في البحث عن افكار جديدة ومبتكرة، وتحفيذهم على الأصالة والصدق في عملهم.

4- التعاون والتعاقد مع مختلف الجهات بما في ذلك الجهات الأكاديمية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والشركات في لبنان وخارج لبنان، وذلك في إطار تحقيق أهداف الجمعية. كما يمكن للجمعية، وفي سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بمختلف الأنشطة والأعمال بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توقيع كافة المستندات والعقود والإتفاقات وغيرها من الأعمال التي تخدم أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ميريال سليم ابو الروس

دانيز نعمة الله جبور

ريما نعمة الله جبور

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانيز نعمة الله جبور.

«هوم اف سيني جام» {Home of Cine - Jam}»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق