المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 2853 - القسم رقم 5 - ملك ليليان رياض حنبلي - الطابق الثاني.
غايتها: تهدف الجمعية الى:
1- المساهمة في تنمية شعور تقبل الآخرين والتعاطف معهم، لدى المجتمع، من خلال إنتاج وتطوير وإصدار ونشر الأفلام الوثائقية التي توثق التجارب الشخصية لبعض أفراد المجتمع.
2- تشجيع أهل القرى اللبنانية النائية على المحافظة على تراثهم والثبات في أراضيهم من خلال إنتاج وتطوير وإصدار ونشر الأفلام الوثائقية التي توثق حكايات وذكريات أبناء الجيل القديم في هذه القرى، بهدف ترسيخها ونقلها الى الأجيال اللاحقة.
3- تنظيم وإستضافة ورش العمل المتعلقة بصناعة الأفلام، بهدف تقديم الدعم لصانعي الأفلام ومؤازرتهم في البحث عن افكار جديدة ومبتكرة، وتحفيذهم على الأصالة والصدق في عملهم.
4- التعاون والتعاقد مع مختلف الجهات بما في ذلك الجهات الأكاديمية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والشركات في لبنان وخارج لبنان، وذلك في إطار تحقيق أهداف الجمعية. كما يمكن للجمعية، وفي سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بمختلف الأنشطة والأعمال بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توقيع كافة المستندات والعقود والإتفاقات وغيرها من الأعمال التي تخدم أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
ميريال سليم ابو الروس
دانيز نعمة الله جبور
ريما نعمة الله جبور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانيز نعمة الله جبور.
«هوم اف سيني جام» {Home of Cine - Jam}»