All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2931 28/06/2018

انشاء فرع لشركة: Nurol Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi ذات الجنسية: التركية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2931
Date
28/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3974-3975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2931 تاريخ 28/06/2018
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة: Nurol Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi ذات الجنسية: التركية والبالغ رأسمالها /444.000.000/ ليرة تركية فقط أربعمائة وأربعة وأربعين مليون ليرة تركية والمتخذة مركزا رئيسيا لها

Buyukdere Caddesi, Nurol Plaza No: 255, Iç kapi No: 1902, Maslak, Sariyer/Istanbul

تقدمت بتاريخ 25/6/2018، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 25/6/2018 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20180031270 تاريخ 27 حزيران 2018 والمستند المتعلق بتعيين السيد oncii Polat مديرا لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: كافة أنواع البناء والخدمات الهندسية والاستشارات بما فيها إنشاء طرق وجسور وأنفاق وشبكات المياه الرئيسية وخطوط المياه ومنشآت تصفية المياه والصرف والمعالجة ومحطات الضخ (بما فيها شبكات وقنوات الريّ) وإنشاء مدارج مطارات وسكك حديدية ومترو الأنفاق وصيانتها وإصلاحها، والتجارة بكافة أنواع البناء والعمل والمكائن الصناعية، بما فيه استيرادها وتصديرها وأعمال التمثيل التجاري.

إن اسم الفرع: NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI--BEYRUT SUBSESI (فرع بيروت).

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.